د. سلمان خير
- وعد الحر دين , لكن ذلك ليس في الزواج :
في احدى القضايا المهمة التي قدمت لدى احدى المحاكم الدينية مؤخرا تم التداول في طلب الزوجة إرغام الزوج إعطائها نصف البيت السكنى الذي ورثه من والده , وكانا قد قطنا به فترة الحياة الزوجية التي دامت سنتين ونيف , وذلك بذريعة انه قد وعدها بهذا الشيء في فترة التعارف ليستميلها اليه بالموافقة على الزواج .
من جهته انكر الزوج ذلك الوعد وقال انه كان هنالك من حديث بينهما حول هذا الموضوع , واتفقا على شراء بيت جديد في المستقبل بالمناصفة بينهما بعد ان تدفع الزوجة نصف ثمنه , بيد انهما عدلا عن ذلك بعد ظهور الخلافات بينهما .
المحكمة بدورها ردت طلب الزوجة ,معللة قرارها بعدم تقديم البينات والأدلة القاطعة لذلك , مع ذكر ان اتفاقية من هذا النوع , لو انها قد حصلت بالفعل , كان من الاجدى ابرامها كتابيا وعدم الاكتفاء بوعد شفهي ينكره الزوج .
هل يمكن للزوج الحصول على البيت الزوجي المشترك تحت طائل التهديد والوعيد؟:
قرارات محكمة العدل العليا ومحاكم شؤون العائلة تصب معظمها في خانة ضرورة تقسيم الأملاك المشتركة بالمناصفة بيت الزوجين , أو بنسبة قريبة من ذلك , سيما وانهما ارتبطا بها نفسيا وكانت لهم مشتركة في فترة الزواج , حتى لو كان احدهم قد اقتناها لوحده أو سدد اقساطها من راتبه أو الى ما ذلك .
في حالة شاذة ( يمكن اعتبارها غريبة الاطوار ) ارغم زوج زوجته بكتابة اتفاقية فيما بينهما , تمنحه من خلالها الحقوق على ملكية البيت الزوجي المشترك الذي شيداه معا من القرض السكني , وذلك بعد ان اوهمها انه يمتلك ادلة دامغة تدين اختها توأمها بإقامة علاقة غير شرعية, وانها ما لم تستجب لطلبه ابرام الاتفاقية أعلاه , سوف يقوم بنشر هذه الادلة على الملأ , مما يلحق بها وبأختها الضرر معا , فوافقته ذلك وهي في حالة نفسية صعبة وتحت طائل التهديد .
بعد التداول في طلب الزوج الطلاق من زوجته وتفريغها من حقوقها بناء على الاتفاقية أعلاه , رفضت المحكمة طلبه والغت مضمون هذه الاتفاقية بعد ان اثبتت الزوجة صدق ادعاءاتها , وهذا يثبت كالف دليل ان الحق يعلو ولا يعلى عليه .
انوه هنا , ان مثل هذه الحالات قد تودي بفاعلها الى ملاحقة جنائية , سيما وان قانون الدفاع عن الخصوصية لا يجيز هذا التصرف .
- يجب عدم احباط حق الرؤية من الوالدين والاجداد :
ردت المحكمة المركزية في حيفا استئناف تقدمت به امرأة ضد طليقها تطالب به الغاء قرار محكمة شؤون العائلة بتغريمها مبلغ 12,000 شاقل ( يخصم من النفقة الشهرية المخصصة للأطفال ) , بعد ان أحبطت رؤية الأطفال من ابيهم بموجب لاتفاقية كانت قد ابرمت بينهما وقت الطلاق والتي حصلت على قرار ملزم وقابل للتنفيذ من قبل المحكمة .
ويستدل من حيثيات القضية ( باقتضاب تام ) ان الزوجة أُلزِمَت بموجب لقرار قضائي بترتيبات رؤية بين الأطفال وابيهم , الا انها أخَلَت بذلك , مما حدا بالزوج تقديم طلب الى المحكمة بهذا الخصوص والتي اقرت انه في كل مرة تحبط الزوجة حق الرؤية سوف تغرم مبلغ وقدره 500 شاقل , ومع هذا فلم تكترث لهذا القرار وضربت به عرض الحائط مرات عدة . فكان من الزوج تقديم طلب خصم بعض حقهم في النفقة بمبلغ وقدره 12,000 شاقل , وكان له ذلك .
في سياق متصل , اقرت محكمة شؤون العائلة في قضية أخرى كان الاب قد امتنع من رؤية اطفاله انه في كل مرة يفعل ذلك , سوف يغرم بمبلغ 350 شاقل .
يذكر ان المحاكم المختصة ( بما في ذلك محكمة العدل العليا ) تعطي الحق الكلي للأجداد ( جَدَي الأطفال ) برؤيتهم في حال وقع طلاق بين الأزواج , حتى وان كان معارضة لذلك من قبل الزوجين المتخاصمين أو أي منهم , وهذا يثبت كالف دليل ان مصلحة الأطفال فوق أي اعتبار , وبعيدة في نظر المحاكم عن كل التجاذبات والنزاعات , مهما علت حِدتها , بين الفرقاء أو ذويهم .
ملاحظة هامة : ( هذه المادة صيغت بالإيجاز من باب المعرفة المعلوماتية فقط ومن باب ” حق الجمهور بالمعرفة ” ولا يمكنها أن تصب لا من قريب ولا من بعيد في خانة الاستشارة القانونية , وكذلك لا يمكن اعتبارها أو رؤيتها في هذه المضمار أو تحميل أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة لناشرها أو لكاتب المقالة الذي ليس بالضرورة ان يكون قد مثل أي طرف من الأطراف أعلاه , مما اقتضى التنويه ) .