الجواب: جرت العادة في بلادنا أن يذكر المهر في العقد مؤجلاً دون أن يحدّد للأجل مدة , وصورة ذلك : أن يعقد رجل قرانه على امرأة ويذكر أن لها مهراً مؤجلاً مقداره 50.000 ش مثلاً مؤجلاً أو 100 ليرة ذهب رشادي مؤجلاً ، دون أن يبين في العقد تاريخ حلول الأجل.
وهذا التسمية للمهر صحيحة وتستحق المرأة مهرها في هذه الحالة بحلول أقرب الأجلين : وفاة أحد الزوجين ( الزوج أو الزوجة ) أو في حالة وقوع الطلاق.
جاء في قانون الأحوال الشخصية المادة ( 46 ): ( إذا عينت مدة للمهر المؤجل فليس للزوجة المطالبة به قبل حلول الأجل ولو وقع الطلاق، أما إذا توفي الزوج فيسقط الأجل، وإذا لم يكن الأجل معيناً اعتبر المهر مؤجلاً إلى وقوع الطلاق أو وفاة أحد الزوجين ).
هذا ومن الجدير بالذكر أنّ المرأة تأخذ مهرها في حالة وفاة الزوج من تركة الزوج إن كان قد ترك تركة قبل التقسيم بين الورثة ، ومن ثمّ ترث الزوجة الثُمُن إن كان للميت فرع وارث وإن نزلوا ( الابن وابن الابن وإن نزل، والبنت، وبنت الابن وإن نزل ) والرُبُع إن لم يكن له فرع وارث.
وبناءً على ما سبق : من توفي ولم يكن قد دفع لزوجته مؤخرها يموت وهو مدين إلاّ أنّه إن كانت الزوجة قد سامحت بذلك فإنّ ذمته تبرأ حينئذ من الدّين لذا ننصح الأزواج بكتابة وصية بسداد المؤخر قبل الموت من تركته كي لا يغفل عن ذلك الورثة .
(د.مشهور فواز تحت ملف فتاوى المرأة .)