في بيان لوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة جاء ان محكمة الصلح في القدس حكمت على شرطي بالسجن الفعلي لمدة عشرة أشهر، وحكم مع وقف التنفيذ وتعويض للمشتكية بعد أن أدين بارتكاب عمل غير لائق ضدّ المشتكية التي جاءت لتقديم شكوى في مركز الشرطة. بالإضافة إلى ذلك، أدين المتهم أيضًا بعرقلة سير العدالة.
وبحسب لائحة الاتهام، فقد حضرت المشتكية، وهي مسلمة، منذ نحو عامين إلى محطة الشرطة “شاليم” لتقديم شكوى عن سرقة حقيبتها. أثناء التبليغ في غرفة الاستجواب، قام الشرطي برفع حجابها، وعانقها من الخلف ولمسها في مناطق حميمة من فوق ملابسها، رغمًا عنها. بعد أن تبيّن للمدّعى عليه أن المشتكية على وشك تقديم شكوى ضدّه إلى وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة، قام بتسجيل مذكّرة كاذبة حول ما حدث أثناء التحقيق ذكر فيها أن المشتكية رفضت مغادرة الغرفة في نهاية تقديم الشكوى واضطر للصراخ عليها.
في مرافعاتها حول الاحكام قالت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة أن المتهم قد تجاوز واجبه في الشرطة، واستغل الموقف، وألحق الأذى بجسد المشتكية، وحاول إخفاء سلوكه من خلال تقديم بلاغ كاذب.
وأضافت الوحدة أن هذا الانتهاك يتطلّب عقوبة كبيرة تشمل السجن خلف القضبان.
واعتمدت المحكمة (القاضي محمد الحاج يحيى) موقف قسم تحقيقات الشرطة وذكرت أن “دور ضابط الشرطة الذي يأخذ بلاغًا من المشتكي يشمل أيضًا منع تكرار الجرائم في المستقبل. كما أن جزءًا من وظيفته هو جمع الأدلة من أجل تقصي الحقيقة. في القضية المعروضة أمامنا، أخطأ المدعى عليه بشكلٍ مضاعف
: لم يقتصر الأمر على عدم قيامه بهذه الواجبات، بل ارتكب مخالفة ضدّ المشتكية أثناء جمع أقوالها، وهذا من خلال الإدلاء بشهادة كاذبة ومضطربة. هذا السلوك الذي قام به يلقي بظلاله على ضبّاط الشرطة والمحقّقين ويضرّ بشدّة بثقة الجمهور بالشرطة”.